Quantcast
Channel: منتديات داماس - بوابة المنتدى جميلة فشكرا لمجهودكم
Viewing all articles
Browse latest Browse all 45872

القنوت وآراء العلماء فيه .. الشيخ الباني وابن باز و... و ...

$
0
0
حكم القنوت في صلاة الصبح وآراءالعلماء فيه ..

( قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِين ) سورة آل عمران ، آية : 31 .
روى مسلم في صحيحه ( 1 / 468 / برقم 298 ) : عن محمد قال : قلت لأنس : هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح ؟ قال : نعم ، بعد الركوع يسيراً .
في سنن البيهقي وغيره بسند صحيح : (( قنت شهراً يدعو عليهم ثم تركه فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا )) .
وروى البزار ( كشف الأستار 1 / 269 ) عن أنس :
(( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت حتى مات ، وأبو بكر حتى مات ، وعمر حتى مات )) قال الحافظ نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد ( 2 / 139 ) : رجاله موثقون . قلت : وهو متصل صحيح .
عن العوام بن حمزة قال : سألت أبا عثمان عن القنوت في الصبح بعد الركوع قلت : عمن ؟ قال عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم )) رواه البيهقي في سننه ( 2 / 202 ) وقال هذا إسناد حسن .
وعن عبدالله بن معقل قال : (( قنت عليٌّ رضي الله عنه في الفجر )) رواه البيهقي في سننه ( 2 / 204 ) وقال : هذا عن عليٍّ صحيح مشهور .
وكان عروة لا يقنت في شيء من الصلاة ولا في الوتر، إلاّ أنه كان يقنت في صلاة الفجر. وعن عبد الله بن شداد: (صليت خلف عمر، وعليّ ، وأبي موسى فقنتوا في صلاة الصبح). (صلاة الوتر لمحمد بن نصر المروزي1/95).
قال الإمام الشافعي ، رحمه الله : إن القنوت مسنون في صلاة الصبح دائماً . وأما غيرها فله فيه ثلاثة أقوال الصحيح المشهور أنه إن نزلت نازلة كعدوّ وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهر في المسلمين ونحو ذلك قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة وإلّا فلا ( عون المعبود 4 / 222 ) .
يقصد الإمام الشافعي ، رحمه الله بقوله (القنوت مسنون في صلاة الصبح دائماً ) أنه سنة أي : فعله النبيّ صلى الله عليه وسلم ! فبعض مَن لا يفهم الكلام يظن أن هذا الكلام من الإمام الشافعي ، رحمه الله هو قوله الذي أخرجه من جيبه ! ولا يعلم أنه يروي حديثاً للنبيّ صلى الله عليه وسلم ويرفع الكلام للنبيّ صلى الله عليه وسلم بقوله : القنوت سنة ! !
وقال ، رحمه الله تعالى : فأما القنوت فمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل أهل بئر معونة وبعده ، ولم يحفظ أحدٌ عنه تركه .
وكذلك هنا يروي الإمام الشافعي حديثاً عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في القنوت ، بل هو من أثبت الأحاديث ، فهو حديث محفوظ ! لمن يعلم ما هو الحديث المحفوظ ؟ ! !
وقال ايضاً ، رحمه الله : فأما الذي أرى بالدلالة أنه ترك القنوت في أربع صلوات, دون الصبح
وكذلك هنا يستدل بأحايث نبوية صحيحة في القنوت في الصبح ! (بالدلالة ) ، فهل يأتي بالدليل من التوراة والإنجيل ، أم من سنة وأحاديث رسول الله سيّدنا محمد صلى الله عليه وسلم ؟ ! !
وهو ، رحمه الله تعالى ، يرى أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم ترك اللعن في القنوت ولم يترك القنوت فيقول : فهذا الذي ترك, فأما القنوت في الصبح, فلم يبلغنا أن النبي صلي الله عليه وسلم تركه.
( فلم يبلغنا أن النبي صلي الله عليه وسلم تركه ) أي : لم يبلغنا حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم ترك القنوت في صلاة الفجر ! !
وقال أيضاً : فأما في الصبح , فلا أعلمه ترك القنوت في الصبح قط , فيقنت كل مصل في الركعة الآخرة منها , بعد الركوع . اهـ
( فلا أعلمه ترك القنوت في الصبح قط ) أي : لا أعلم حديثاً صحيحاً في ترك القنوت في صلاة الصبح ! !
زعم بعضهم أن حديث أنس رضي الله عنه الذي فيه : (( لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا )) ضعيف .
والجواب على ذلك :
أن حديث أنس : (( لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا )) حديث صحيح ، صححه جماعات من أكابر الحفاظ ، وهو غير معارض للحديث الصحيح : (( قنت شهراً يدعو على قوم ثم تركه )) وذلك لأن معنى ذلك أنه ترك الدعاء على القوم في القنوت ولم يترك القنوت بدليل قول أنس بن مالك رضي الله عنه وهو راوي كل من الحديثين كما في سنن البيهقي وغيره بسند صحيح : (( قنت شهراً يدعو عليهم ثم تركه فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا )) وهذا الذي قررناه هو قول جماعة من أئمة الحديث ونقله البيهقي في سننه ( 2 / 201 ) عن عبدالرحمن بن مهدي حيث قال : (( إنما ترك النّبيّ صلى الله عليه وسلم اللعن )) . اهـ أي لم يترك القنوت وإنما ترك لعن القوم فيه وسياق جميع الأحاديث يثبت ذلك .
في البخاري أيضاً ( فتح 2 / 490 ) ومسلم بنحوه ( 1 / 469 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه :
(( قنت النّبيّ صلى الله عليه وسلم شهراً يدعو على رعل وذكوان )) .
وروى الإمام مسلم في صحيحه ( 1 / 469 / حديث رقم 304 ) عن أنس بن مالك :
(( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهراً . يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه )) .
قلت : هذا الحديث صريح في أنه صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء على القوم ، فيستفاد من ذلك أن لفظة (( تركه )) تعود على لعن القوم لا على أساس القنوت في صلاة الصبح .
(( ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا )) رواه الإمام أحمد في مسنده ( 3 / 162 ) وانظر الفتح الرباني ( 3 / 302 ) والبزار ، قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ( 2 / 139 ) ورجاله موثقون . والبيهقي ( 2 / 201 ) ونقل تصحيحه عن الحاكم وأقرّه . والدارقطني ( 2 / 39 ) وعبدالرزاق المصنف ( 3 / 110 ) وابن أبي شيبة ( 2 / 312 ) والبغوي في شرح السنة ( 3 / 124 ) قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب (( المجموع )) ( 3 / 504 ) : حديث صحيح رواه جماعة من الحفاظ وصححوه وممن نص على صحته : الحافظ أبو عبد الله محمد بن علي البلخي ، والحاكم أبو عبد الله في مواضع من كتبه والبيهقي ، ورواه الدارقطني بأسانيد صحيحة . اهـ .
ولقد ضعّف بعضهم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه : (( ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا )) بأبي جعفر الرازي الذي رواه عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك .
1 - قد نقلوا قول مَن جرحه ولم ينقلوا كلام مَن وثّقه وعدّله .
2 – ضعف حديث أبي جعفر الرازي خاص في روايته عن مغيرة .
نقلوا عن الإمام أحمد أنه ضعّف أبا جعفر الرازي ، ولم يذكروا أنه قال فيه أيضاً : صالح الحديث
ونقلوا عن ابن المديني في أبي جعفر الرازي أنه كان يقول فيه : كان يخلّط . ولم ينقلوا قوله بتمامه حيث قال ابن المديني عنه : هو ثقة عندنا وكان يخلّط فيما روى عن مغيرة . اهـ أنظر تهذيب التهذيب ( 12 / 60 ) وهذا الحديث – حديث القنوت – لم يروه أبو جعفر عن مغيرة بل رواه عن معاذ بن أنس .
ثم إن الحديث قد صححه الإمام الشافعي وهو مذهبه ، وصححه الحاكم والبيهقي كما في سننه ( 2 / 201 ) ، وصححه الإمام النووي في الأذكار وفي المجموع ( 3 / 504 ) حيث قال : حديث صحيح رواه جماعة من الحفاظ وصححوه وممن نص على صحته : الحافظ أبو عبدالله البلخي . . . اهـ وكذا صححه أو حسنه البغوي في شرح السنة بإقراره الحاكم . وكذلك صححه شيخ الحافظ ابن حجر وهو الحافظ ابن الملقن في تحفة المحتاج ( 1 / 303 – 304 ) وكذلك الحافظ الحازمي في الاعتبار ص ( 98 ) حيث قال : حديث صحيح أبو جعفر الرازي الذي في سنده ثقة ، وقال صاحب الإمام بعد أن خرجه : في إسناده أبو جعفر الرازي وقد وثقه غير واحد . اهـ فابن دقيق العيد ممن صححه أيضاً وقال ابن الملقن : قال ابن الصلاح : هذا حديث قد حكم بصحته غير واحد من حفاظ الحديث .
وثق ابا جعفر الرازي أكابر الحفاظ وفصّلوا جهة الضعف في حديثه وبيّنوها ، وهي روايته عن مغيرة ، وهذا الحديث الذي نحن بصدده لم يروه عن مغيره وإنما رواه عن معاذ بن أنس ، ولنذكر قول مَن وثقه :
قال الإمام أحمد : صالح الحديث .
وقال ابن معين : كان ثقة خراسانياً ، وقال مرّة أخرى : ثقة وهو يغلط فيما يروي عن مغيرة .
وقال علي بن المديني : يخلّط فيما روى عن مغيرة ، كان عندنا ثقة .
وقال ابن عمار الموصلي : ثقة .
وقال أبو حاتم : ثقة صدوق صالح الحديث .
وقال ابن سعد : كان ثقة .
وقال الحاكم : ثقة .
وقال ابن عبد البر : هو عندهم ثقة عالم بتفسير القرآن .
وقد قطع القول فيه وبتّه الحافظ ابن عدي في الكامل ( 5 / 1895 ) فلخص قول مَن وثقه وقول مَن جرحه فقال :
ولأبي جعفر الرازي أحاديث صالحة مستقيمة يرويها ، وقد روى عنه الناس وأحاديثه عامتها مستقيمة وأرجو أنّه لا بأس به . اهـ .
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب ( 3 / 504 ) :
( فرع ) في مذاهب العلماء في إثبات القنوت في الصبح :
مذهبنا أنه يستحب القنوت بها سواء نزلت نازلة أو لم تنزل ، وبهذا قال أكثر السلف ومن بعدهم أو كثير منهم ، وممن قال به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن عباس والبراء بن عازب رضي الله عنهم رواه البيهقي عنهم بأسانيد صحيحة ، وقال به من التابعين فمن بعدهم خلائق ، وهو مذهب ابن أبي ليلى والحسن ابن صالح ومالك وداود . اهـ كلام الإمام النووي .
وورد عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم لم يقنتوا ، ولكن صح عنهم بأسانيد صحيحة أنهم قنتوا ، وقد تقرر في الأصول أن المثبت مقدّم على النافي .
قال الشيخ الألباني رحمه الله ( صفة الصلاة ، الطبعة التاسعة ، ص 170 ) : والمثبت مقدم على النافي كما هو معروف عند العلماء . اهـ .
قال عليّ بن زياد من المالكية بوجوب القنوت في الصّبح، فمن تركه فسدت صلاته .[ يسجد المصلي سجدتي السهو عند ترك القنوت في صلاة الفجر !
( وهذا كما قال: جملته أن القنوت في صلاة الصبح مستحب إذا رفع رأسه من الركعة الثانية، فإن تركه عامدًا أو ناسيًا سجد للسهو، وبه قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأنس رضي الله عنهم، والحسن ومالٌك وابن أبي ليلى والحسن بن صالح والأوزاعي. [ بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) : الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل (ت 502 هـ) المحقق: طارق فتحي السيد : دار الكتب العلمية ]
ومع كل هذا نفرض جدلاً أن القنوت في صلاة الصبح بدعة وليس سنة ، نفرض ذلك بأنه بدعة ! فما هي أقوال أئمة وعلماء الذين ينكرون سنيّته ويعتبرونه بدعة ، إذا صلى خلف إمام يقنت في صلاة الفجر ؟ :
قال الحافظ ابن تيمية ، رحمه الله ( 208 - / 124 - الفتاوى الكبرى ) :
[ ولهذا ينبغي للمأموم أن يتبع إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد فإذا قنت قنت معه وإن ترك القنوت لم يقنت فإن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ إنما جعل الإمام ليؤتم به ] وقال : [ لا تختلفوا على أئمتكم ] وثبت عنه في الصحيح أنه قال : [ يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم ] ألا ترى أن الإمام لو قرأ في الأخيرتين بسورة مع الفاتحة وطولهما على الأوليين : لوجبت متابعته في ذلك فأما مسابقة الإمام فإنها لا تجوز
فإذا قنت لم يكن للمأموم أن يسابقه : فلا بد من متابعته ولهذا كان عبد الله بن مسعود قد أنكر على عثمان التربيع بمنى ثم إنه صلى خلفه أربعا فقيل له : في ذلك ؟ ! فقال : الخلاف شر وكذلك أنس بن مالك لما سأله رجل عن وقت الرمي فأخبره ثم قال : إفعل كما يفعل إمامك والله أعلم ] .
فالذي لا يقنت خلف الإمام الذي يقنت ، ولا يرفع يديه ولا يُؤمِّن على دعاء الإمام فهو عاصٍ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومخالف لهديه وسنته صلى الله عليه وسلم كما يُفهم من قول الحافظ ابن تيمية الذي يرى أن القنوت في غير النوازل بدعة ! !
القنوت وآراء العلماء الشيخ
امام المسجد الذي اصلي فيه يقنت دوما في صلاة الصبح ( اي في كل يوم ) فقال له بعض الإخوة انت مبتدع لإنك مللازم للقنوت والدعاء في صلاة الصبح
فقال لهم امام المسجد لست مبتدعا لإن القنوت وارد
فأرجو الإفادة وبارك الله فيكم
القنوت وآراء العلماء الشيخ أخي محمدين السيد وبعد فقد اطلعت على ما كتبت من قول امام مسجدكم على أن القنوت في صلاة الصبح وارد وهذا قول صحيح ثابت واليك بعض الادلة التي ساقها أحد طلبة العلم عندنا ردا على من قال ببدعية دعاء القنوت .
( إن مسألة القنوت في صلاة الفجر وفي غيره؛ مسألة اختَلف فيها أهل العلم والتصنيف منذ القديم، ومن اللائق عند التفصيل في مثل هذا؛ أن يكون الكلام بأسلوب أدب الخلاف في فروع الفقه المعروفة، ولا يصل إلى التبديع والتضليل والتحذير و... لأن هذا يثير الفتن بين أفراد المجتمع المسلم، كما أنه يخالف منهج أهل الحديث، وقد قال ابن القيم - رحمه الله - في مسألة القنوت كلاما رائعا حُق له أن يُكتب بماء الذهب، وهو:
• قال الإمام ابن القيم - رحمه الله-: "... فأهلُ الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل وغيرها، وهم أسعدُ بالحديث من الطائفتين، فإنهم يقنُتون حيثُ قنت رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، ويتركُونه حيث تركه، فيقتدون به في فعله وتركه،ويقولون: فِعله سنة، وتركُه سنة، ومع هذا فلا يُنكرون على من داوم عليه، ولا يكرهون فعله، ولا يرونه بدعة، ولا فاعِلَه مخالفاً للسنة، كما لا يُنكِرون على من أنكره عند النوازل، ولا يرون تركه بدعة، ولا تارِكه مخالفاً للسنة، بل من قنت، فقد أحسن، ومن تركه فقد أحسن..." {زاد المعاد: ج 1 / ص 115، طبعة دار التقوى: 1999م}.
ثم واصل كلامه في ذكر أمثلة مما يصوغ فيه الخلاف ويعتبر، إلى أن قال في الصفحة نفسها: "... فإذا قلنا: لم يكن مِن هديه المداومةُ على القنوت في الفجر، ولا الجهرُ بالبسملة، لم يدلَّ ذلك على كراهية غيره، ولا أنه بدعة، ولكن هديه صلى الله عليه وسلم أكملُ الهدي وأفضلُه، والله المستعان".
فالإمام ابن القيم رغم أنه يُقرر - قبل هذا الكلام الذي أوردتُه وبعده - أن الأولى ترك المداومة على القنوت، وأنَّه إنما شُرع في النوازل، فإنه يورد المسألة بفقه وعلم وأدب... إذ العلم والأدب إذا اجتمعا في امرئ يأبيان عليه أن يخاطِب المخالفَ في فروع الفقه بعبارات التجريح التي لا مسوغ لها...
هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإنه وإضافة إلى ما قرره ابن القيم من أن الخلاف معتبر وأنه لا يبدع القائل به؛ فإن الكثير من أهل العلم بل كبار من العلماء يستحبون القنوت في الفجر، إما قبل أو بعد الركوع وأدلة ذلك ما يلي:
• قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -: "وأما الفقهاء الذين دارت عليهم الفتيا في الأمصار فكان مالك، وابن أبي ليلى، والحسن بن حي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وداود، يرون القنوت في الفجر. قال الشافعي وأحمد: بعد الركوع، وقال مالك: قبل الركوع..." {الاستذكار: ج 2 / ص 294، طبعة دار الكتب العلمية 2002م}.
ثم أورد قول الأحناف بعدم القنوت في الفجر واختلافهم في فعله إذا قنت الإمام... إلى أن قال: "وقال أبو يوسف: يَقنت ويَتبع الإمام" { ج 2 / ص 294 }. وكل هذا أورده في معرض الكلام عن قنوت الفجر والمداومة عليه.
• قال ابن قدامة المقدسي - رحمه الله -: " وَقَالَ مَالِكٌ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَالشَّافِعِيُّ: يُسَنُّ الْقُنُوتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، فِي جَمِيعِ الزَّمَانِ". [ لأن أنساً قال : } ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا . رواه الإمام أحمد في " المسند " ، وكان عمر يقنت في الصبح بمحضر من الصحابة وغيرهم { { المغني: ج 2 / ص 585 طبعة دار عالم الكتب 1997م}
• قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله ( يقصد به الإمام أحمد بن حنبل) " .. فلِمَ ترخص إذاً في القنوت قبل الركوع، وإنما صح الحديثُ بعد الركوع؟ فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع، وفي الوتر يُختار بعد الركوع، ومن قنت قبل الركوع، فلا بأس، لفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، واختلافهم، فأما في الفجر، فبعد الركوع" { زاد المعاد: ج 1 / ص 118، طبعة دار التقوى: 1999م}. ) أرجو أن تفيدك والله المستعان .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، رحمه الله :
ثم إذا كان الإنسان مأموماً هل يتابع هذا الإمام فيرفع يديه ويؤمن معه، أم يرسل يديه على جنبيه؟
* والجواب على ذلك أن نقول: بل يؤمن على دعاء الإمام ويرفع يديه تبعاً للإمام خوفاً من المخالفة.
وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الرجل إذا ائتم برجل يقنت في صلاة الفجر، فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه، مع أن الإمام أحمد رحمه الله لا يرى مشروعية القنوت في صلاة الفجر في المشهور عنه، لكنه رحمه الله رخص في ذلك؛ أي في متابعة الإمام الذي يقنت في صلاة الفجر خوفاً من الخلاف الذي قد يحدث معه اختلاف القلوب.
* وهذا هو الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، فإن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه في آخر خلافته كان يتم الصلاة في منى في الحج، فأنكر عليه من أنكر من الصحابة، لكنهم كانوا يتابعونه ويتمون الصلاة. ويذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له: يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي مع أمير المؤمنين عثمان أربعاً ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر يفعلون ذلك؟ فقال رضي الله عنه: "الخلاف شر".
وسئل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، رحمه الله :
السائل: أحيانا نصلي وراء مثل هؤلاء الناس الذين يقنتون مداومة فترى أن بعض الإخوة لا يرفعون أيديهم ولايؤمنون وراءه فما حكم ذلك ؟
الشيخ : هذا طبعا لايجوز لانه يخالف قوله عليه السلام كما نذكر دائما وأبدا ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ) فينبغي متابعة الإمام في مثل هذه المسائل الخلافية بين العلماء قديما فضلا عن ذلك حديثا فيتابع هذا الإمام ولو كان المتابع لا يرى شرعية في ذلك فيما لو صلى لنفسه هذا هو الجواب
موقع الشيخ الألباني
فالذي لا يرفع يديه في قنوت الفجر خلف الإمام هومخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لا يجوز كما يقول الشبخ الألباني !
وقال الشيخ ربيع المدخلي :
إذا صلى الإمام وقنت فاقنت معه .
وكذلك يقول الشيخ صالح الفوزان .
ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح؛ لقول أنس: (ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا)، صححه الحاكم والبيهقي [2/ 201] وأحمد [3/ 162] والدارقطني [2/ 39] وجماعة من الحفاظ، وعمل به الخلفاء الراشدون.
وأما كونه بعد الركوع .. فقال البيهقي: إنه رواته أكثر وأحفظ، فهو أولى
ولقد جمعنا أقوال العلماء والأئمة في هذا الموضوع ، وكذلك أقوال مَن هم ثقة عند المنكرين ويعتبرونهم من أئمة العلم والفقه في هذا العصر أمثال ( الشيخ العثيمين والشيخ الألباني والشيخ ربيع المدخلي ) والشيخ الفوزان معهم . هذا فضلاً عن الحافظ ابن تيمية والحافظ ابن القيّم وغيرهما لسببين رئيسيين :
1 – حتى نثبت أن القنوت في صلاة الصبح دائماً قد قال به إمامان من أئمة الفقه وهما : الإمام مالك والإمام الشافعي ، رحمهما الله تعالى ، وذهب إليه مذهبان من المذاهب الأربعة ؛ المالكية والشافعية .
ولا يظن أحد أن القنوت في صلاة الفجر دائماً هو بدعة بالإتفاق !
2 – حتى نعلم علم اليقين أن الذين لا يرفعون أيديهم ولا يؤمّنون على دعاء الإمام الذي يقنت هم مبتدعة قد خالفوا قول وهدي وسنة النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وخالفوا أقوال العلماء جميعاً ! فلا ندري مَن هو قدوتهم ؟ وليس هناك غير الشيطان قد يفرح ويعجبه تصرفهم هذا !
وليعلموا هم أيضاً أنهم مبتدعة ، ليس لهم أيّ إمام في ذلك غير وساوس ومكائد الشيطان !
ونحن نعلم علم اليقين أن إثارة هذه المواضيع الإجتهادية الإختلافية هي من مكائد ومؤامرات خصوم هذا الدين لإشغال المسلمين بأمور صغيرة وإبعادهم عن الأمور الكبيرة العظيمة من نشر هذا النور والهداية للعالمين ، وقص أظافر الفاسدين والمفسدين .
ولطالما إبتعدنا عن هذه الأمور وإثارتها ، فاستطاع الخصوم أن يستغلوها ويجيشوا جيوش ممن هم مستواهم التعليمي دون المستوى المطلوب ، فسلّحوهم ببعض الأمور المذهبية الخلافية ، فحفظوها بدون فهم وإدراك وذهبوا ينشرونها بين الناس باسم الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح ، ويحاربون المسلمين ويشغلونهم بها عن الغايات والأهداف العظيمة فاطمأنَّ الخصم وارتاح واستمر في تنفيذ منهج الشيطان الذي توعد به عندما قال كما ذكره الله تعالى : ( فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ . إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ )
وما هم إلا بمثابة قول الحجاج لكاتبه وقد مدحته ليلى الأخيلية فقالت :
إذا هبط الحجاج أرضاً مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها
شفاها من الداء العضال الذي بها غلام اذا هز القناة سقاها
فلما أتمت القصيدة ، قال لكاتبه : إقطع لسانها ، فجاء ذاك الكاتب المغفل بالموسى .
فقالت له : ويلك إنما قال أجزل لها العطاء .
ثم ذهبت إلى الحجاج فقالت : كاد والله يقطع مقولي .فماذا يحدث لو لم نقنت في صلاة الفجر ؟
قال عليّ بن زياد من المالكية بوجوب القنوت في الصّبح، فمن تركه فسدت صلاته !
الْبَابُ اَلسَّادِسُ فِي السَّجْدَاتِ
قال الغزالي: وَهِيَ ثَلاَثةٌ: الأُولَى سَجْدَةُ السَّهْوِ، وَهِيَ سُنَّةٌ عِنْدَ تَرْكِ التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ أَوِ الجُلُوسِ فِيهِ أَوِ القُنُوتِ . . ,. [ العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير : عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني (المتوفى: 623هـ) المحقق: علي محمد عوض - عادل أحمد عبد الموجود : دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، 1417 هـ - 1997 م ]
حسب أقوال بعض علماء المذهبين ( المالكية والشافعية ) : القنوت في صلاة الصبح واجب تفسد الصلاة بدونه ، والشافعية قالوا : يسجد للسهو بتركه .
وماذا قال الذين لا يؤمنون بسنية القنوت في صلاة الصبح دائماً ؟ إذا صلى من لا يؤمن بسنية القنوت في صلاة الصبح دائماً وراء إمام يقنت فيها دائماً ، هل عليه حرج أن يرفع يديه ويُؤمِّن على دعائه ؟
قال الشيخ ابن باز ( وهو لا يؤمن بسنية القنوت في صلاة الصبح دائماً ) : لكن لو صليت خلف إمام يقنت فلا حرج لأنه له قول وله شبهة وقد جاء في بعض الأحاديث الضعيفة ، فلو صليت خلفه فلا حرج عليك ، ولو قنتَّ معه وأمّنت معه لا حرج . موقع الشيخ ابن باز
وماذا قال الشيخ الألباني فيمن لا يرفع يديه ولا يؤمِّن على دعاء الإمام في قنوت الصبح ؟
قال : هذا طبعا لايجوز لانه يخالف قوله عليه السلام كما نذكر دائما وأبدا ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ) فينبغي متابعة الإمام في مثل هذه المسائل الخلافية بين العلماء قديما فضلا عن ذلك حديثا فيتابع هذا الإمام ولو كان المتابع لا يرى شرعية في ذلك فيما لو صلى لنفسه .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، رحمه الله :
ثم إذا كان الإنسان مأموماً هل يتابع هذا الإمام فيرفع يديه ويؤمن معه، أم يرسل يديه على جنبيه؟
* والجواب على ذلك أن نقول: بل يؤمن على دعاء الإمام ويرفع يديه تبعاً للإمام خوفاً من المخالفة.
وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الرجل إذا ائتم برجل يقنت في صلاة الفجر، فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه، مع أن الإمام أحمد رحمه الله لا يرى مشروعية القنوت في صلاة الفجر في المشهور عنه، لكنه رحمه الله رخص في ذلك؛ أي في متابعة الإمام الذي يقنت في صلاة الفجر خوفاً من الخلاف الذي قد يحدث معه اختلاف القلوب.
* وهذا هو الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، فإن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه في آخر خلافته كان يتم الصلاة في منى في الحج، فأنكر عليه من أنكر من الصحابة، لكنهم كانوا يتابعونه ويتمون الصلاة. ويذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له: يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي مع أمير المؤمنين عثمان أربعاً ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر يفعلون ذلك؟ فقال رضي الله عنه: "الخلاف شر".
فالفريقان متفقان على صحة الصلاة مع القنوت ، ولكنهم اختلفوا في صحة صلاة الصبح بدون قنوت ! فبعض المالكية قالوا : صلاته فاسدة ، يعني باطلة غير صحيحة ! وقال الشافعية : يسجد سجود السهو ! فماذا يأمر العقل والمنطق بعد الشرع في هذه الحالة ؟

Viewing all articles
Browse latest Browse all 45872

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>