حكم قول الحالف : عليّ الحرام
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"إذا قال: عليَّ الحرام أن لا أفعل كذا..
فإما أن يريد الطلاق..
وإما أن يريد الظهار..
وإما أن يريد اليمين..
فله ما نوى....
لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)، ولما كان هذا اللفظ محتملاً لأحد المعاني الثلاثة: الطلاق أو الظهار أو اليمين كان تعيين أحد هذه الاحتمالات راجعاً إلى نيته.
فإذا قال: أردت بقولي (عليَّ الحرام أن لا أفعل كذا) أردت أني إن فعلته فزوجتي طالق كان ذلك طلاقاً.
وإن قال: أردت إن فعلته فزوجتي عليَّ حرام كان ذلك ظهاراً، لا سيما إن وصله بقوله: عليَّ الحرام أن تكون زوجتي كظهر أمي.
وإن قال: أردت اليمين؛ أي أردت أن لا أفعله فجعلت هذا عوضاً عن قولي (والله)، كان ذلك يميناً".
"فتاوى نور على الدرب" (10/ 442)
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"إذا قال: عليَّ الحرام أن لا أفعل كذا..
فإما أن يريد الطلاق..
وإما أن يريد الظهار..
وإما أن يريد اليمين..
فله ما نوى....
لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)، ولما كان هذا اللفظ محتملاً لأحد المعاني الثلاثة: الطلاق أو الظهار أو اليمين كان تعيين أحد هذه الاحتمالات راجعاً إلى نيته.
فإذا قال: أردت بقولي (عليَّ الحرام أن لا أفعل كذا) أردت أني إن فعلته فزوجتي طالق كان ذلك طلاقاً.
وإن قال: أردت إن فعلته فزوجتي عليَّ حرام كان ذلك ظهاراً، لا سيما إن وصله بقوله: عليَّ الحرام أن تكون زوجتي كظهر أمي.
وإن قال: أردت اليمين؛ أي أردت أن لا أفعله فجعلت هذا عوضاً عن قولي (والله)، كان ذلك يميناً".
"فتاوى نور على الدرب" (10/ 442)